العلامة الحلي

230

إرشاد الأذهان

بنت ثلاث سنين مجردة ، وكذا المرأة ، وتأمر الأجنبية مع فقد المسلم وذات الرحم الكافر بالغسل ثم يغسل المسلم غسله ، وكذا الأجنبي . ويجب : إزالة النجاسة أولا ، ثم تغسيله بماء السدر كالجنابة ، ثم بماء الكافور كذلك ثم بالقراح ( 1 ) كذلك ، فإن فقد السدر والكافور غسل ثلاثا بالقراح ، ولو خيف تناثر جسده ( 2 ) يمم ( 3 ) . ويستحب : وضعه على ساجة ( 4 ) ، مستقبل القبلة ، تحت الظلال ، ووقوف الغاسل على يمينه ، وغمز بطنه في الأولتين ( 5 ) إلا الحامل ، والذكر ، وصب الماء إلى حفيرة ، وتليين أصابعه برفق ، وغسل فرجه بالحرض ( 6 ) والسدر ، ورأسه بالرغوة ( 7 ) أولا ، وتكرار كل عضو ثلاثا ، وأن يوضأ ، وتنشيفه بثوب . ويكره : إقعاده ، وقص أظفاره ( 8 ) ، وترجيل شعره . فإذا ( 9 ) فرغ من غسله وجب : أن يكفنه في ثلاثة أثواب : مئزر وقميص

--> ( 1 ) المراد من الماء القراح هو : الماء الخالي من السدر والكافور ، لا من كل شئ كما توهمه بعضهم - بناء على ما ذكره أهل اللغة من تفسير الماء القراح بالذي لا يشوبه شئ - حتى التجأ إلى أن الماء المشوب بالطين كماء السيل ونحوه لا يجوز تغسيل الميت به ، لعدم تسميته قراحا لغة وإن جاز التطهير به في غيره ، وهو فاسد ، لأن الماء القراح هو الماء الخالي من السدر والكافور لا من كل شئ كما ذكره أهل اللغة . انظر : روض الجنان : 99 ، الصحاح 1 / 396 ، القاموس 1 / 251 . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " جلده " . ( 3 ) في ( س ) : تيمم " . ( 4 ) هي : لوح من الخشب المخصوص ، انظر : مجمع البحرين 2 / 311 سوج . ( 5 ) في ( س ) : " الأولين " وفي ( م ) : " الأوليين " . ( 6 ) الحرض والحرض : الأشنان تغسل به الأيدي على أثر الطعام ، انظر : الصحاح 3 / 1070 حرض ، لسان العرب 7 / 135 حرض . ( 7 ) أي : رغوة السدر . ( 8 ) في ( م ) : " أظافره " . ( 9 ) في ( س ) : " وإذا " .